( ويشترط فيه ) أي في صحة اللعان ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم بشرطه أو السيد في ملاعنته بين رقيقيه ، ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( ويلقن ) بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله الشامل لمن ذكر ، ودعوى تعين بنائه للمفعول ليشمل القاضي وغيره ممن ذكر ممنوعة وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة عليه ( كلماته ) لكل منهما من أحد أولئك فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره ، فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل [ ص: 116 ] استخلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه ، ويشترط موالاة الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل والأوجه اعتبارها هنا ، بما مر في الفاتحة ، ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ولا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها كما صرح به الدارمي ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو غير لازم قبل لعانه
حاشية الشبراملسي
( قوله : لنفي الولد خاصة ) أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد ( قوله ليناسب ما قبله ) هو قوله " أمر " وقوله لمن ذكر أي من نائب القاضي ( قوله : من أحد أولئك ) أي القاضي أو نائبه أو المحكم ( قوله : فيقول له قل كذا وكذا ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا إلخ فيما يظهر فليراجع .
ثم رأيت في سم على منهج قوله لكلماته ثم إن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط بر ، وقال في قوله قبل هذه قال م ر والمراد بتلقينه كلماته أمره بها لا أنه ينطلق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان ( قوله : معتد بها ) أي في حصول المقصود من اللعان هنا وفصل الخصومة في غيره وإن كانت [ ص: 116 ] منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا ( قوله : قبل استحلافه والشهادة ) هذا يقتضي أنه لو ذكر شيئا قبل أمر القاضي أو ذكره عند غير القاضي يسمى شهادة لكنها غير معتد بها ، ووجه اقتضائه ذلك أنه لم يقل والشهادة لا تكون إلا بإذنه ، وينبني على هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا نسب إليه فعل شيء فقال إن شهد علي أحد بهذا فزوجتي طالق ثلاثا فأخبر بذلك جماعة عند ملتزم الناحية وهو أنه إن كان الإخبار عند غير القاضي يسمى شهادة كما يسمى إخبارا حنث وإلا فلا يحنث هنا فليراجع ( قوله : فيؤثر الفصل الطويل ) ولعل الفرق بين هذا وأيمان القسامة حيث اكتفى بها ولو متفرقة أنه لما اعتبروا هنا لفظ اللعن بعد جملة الأربع دل على أنهم جعلوها كالشيء الواحد ، والواحد لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من ركعات ، ولما اعتبروا تمامها التشهد والسلام بطلت بما ينافيها في أي جزء اتفق ( قوله : بما مر في الفاتحة ) أي فيضر السكوت والعمل الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر لم يتعلق بمصلحة اللعان وكتب أيضا لطف الله به قوله بما مر في الفاتحة يؤخذ منه أنه لو لم يوال الكلمات لجهله بذلك أو نسيانه عدم الضرر ( قوله : ولا تشترط الموالاة ) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت سماها فإنه شامل لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما
حاشية المغربي
( قوله : بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله ) انظر ما المراد بما قبله ، وصريح قوله الشامل إلخ . أن المراد به القاضي ، والظاهر أن مراده بما قبله أمر القاضي إذ يأتي أن الأمر هو التلقين ، وحينئذ ففي قوله الشامل إلخ . تسمح ، ويؤخذ من قوله بعد ودعوى تعين بنائه للمفعول إلخ . أنه يجوز بناؤه للمفعول غاية الأمر أنه غير متعين على أنه يوجد في بعض نسخ الشارح بالبناء للمفعول بدل قوله بالبناء للفاعل وهي لا تلائم قوله ليناسب ما قبله إلخ . كما لا يخفى ( قوله : لكل منهما ) أي المتلاعنين ، وقوله : من أحد [ ص: 116 ] أولئك يقرأ بفتح الميم من من إن كان يلقن مبنيا للفاعل ويكون من هو الفاعل وأحد خبر مبتدإ محذوف : أي يلقن كلمات اللعان للمتلاعنين من هو أحد أولئك من القاضي ومن ألحق به ، وإن بني يلقن للمفعول كان من بكسر الميم حرف جر متعلقا بيلقن ، ثم إن كان نائب فاعل يلقن ضمير الملاعن لم يتأت قوله لكل منهما ، وإن كان نائب الفاعل كلماته تأتي فتأمل