( ولو ) ( ظهر في عدة أقراء أو أشهر ) أو بعدها كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري ( حمل للزوج اعتدت بوضعه ) لأنه أقوى [ ص: 137 ] بدلالته على البراءة قطعا بخلافهما ( ولو ) ( ارتابت ) أي شكت في أنها حامل لوجود ثقل أو حركة ( فيها ) أي العدة بأقراء أو أشهر ( لم تنكح ) آخر بعد الأقراء أو الأشهر ( حتى تزول الريبة ) بأمارة قوية على عدم الحمل ، ويرجع فيها للقوابل ، إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين ، فإن نكحت مرتابة فباطل وإن بان أن لا حمل ، وفارق نظائره بأنه يحتاط للشك في حل المنكوحة لكونها المقصودة بالذات ما لا يحتاط في غيرها ، وسيأتي في زوجة المفقود ما يشكل على هذا مع الفرق بينهما ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( وبعد نكاح ) لآخر ( استمر ) النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من ) إمكان علوق بعد ( عقده ) فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه ، وبأن الولد للأول إن أمكن كونه .
أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال ، وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إن أمكن كونه منه وإن أمكن كونه من الأول لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( قبل نكاح فلتصبر ) ندبا وإلا كره .
وقيل وجوبا ( لتزول الريبة ) احتياطا ( فإن نكحت ) ولم تصبر لذلك ( فالمذهب عدم إبطاله ) أي النكاح ( في الحال ) لأنا لم نتحقق المبطل ( فإن علم مقتضيه ) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر ( أبطلناه ) أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ، ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة ، فإن بان حمل صحت وإلا فلا .
والطريق الثاني [ ص: 138 ] في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع ، وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني
حاشية الشبراملسي
( قوله : بدلالته ) أي بسبب دلالته إلخ ( قوله وإن بان أن لا حمل ) أي خلافا لحج ، والأقرب ما قاله حج ، ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر . [ فائدة جليلة ] من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ينكح من شاء قبل انقضاء عدتها ، وعبارة متن الخصائص الصغرى في الفصل الثالث ما نصه : فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة وأجبرت وحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة ، أو زوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها .
قال الغزالي في الخلاصة : وله حينئذ نكاحها من غير انقضاء عدة ، وكان له أن يخطب على خطبة غيره إلى آخر ما ذكره وأطال فيه ا هـ المراد منه .
قال النووي في الروضة : هذا الوجه حكاه البغوي وهو غلط ، ولم يذكره جمهور الأصحاب وغلطوا من ذكره " بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره ا هـ .
والدليل على المنع أنه لم ينقل فعل ذلك وإنما نقل عنه غيره ، ففي حديث صفية السابق أنه سلمها إلى أم سليم ، وفيه : وأحسبه قال تعتد في بيتها .
وفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سدد الصهباء حلت فبنى بها فبطل هذا الوجه بالكلية ، وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب ، وإذا كان فعل ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من أهل الإسلام ؟ يطرد مثل ذلك في المستبرأة .
ووقع في خلاصة الغزالي أنه كان له أن يتزوج من وجب على زوجها طلاقها إذا رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير انقضاء عدة ، وهذا قريب مما ذكرناه من الوجه في نكاح المعتدة وجزمه بذلك عجيب وأنى له بذلك لا جرم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح كما نقله ابن الملقن عنه : وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبع فيه صاحب مختصر الجويني ، ومنشؤه من تضعيف كلام أتى به nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ا هـ .
وقوله وجب على زوجها طلاقها .
قال في العباب : ولم يقع ذلك بل طلاق زيد nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش اتفاقي بإلقاء الله في قلبه لا اضطراري بحكم الوجوب ، وزوجها الله من النبي صلى الله عليه وسلم فحلت له بلا لفظ ( قوله : فيلحقه ) أي الواطئ بالشبهة ( قوله وقفت الرجعة ) أي فيحرم عليه قربانها وغيره
حاشية المغربي
[ ص: 137 ] ( قوله : بأنه يحتاط للشك إلخ . ) الأولى طرح لفظ الشك ، وإن جاز أن تكون اللام فيه للتعليل أو بمعنى عند