( و ) إنما ( تسكن ) بضم أوله كما بخطه : أي المعتدة حيث وجب سكناها ( في مسكن ) مستحق للزوج لائق بها ( كانت فيه عند الفرقة ) بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين ( وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج ) منه وإن رضي به الزوج حيث لا عذر كما يأتي لأن في العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط بالتراضي لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وشمل كلامه الرجعية ، وبه صرح في النهاية [ ص: 156 ] ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره ، وقال السبكي : إنه أولى لإطلاق الآية ، والأذرعي إنه المذهب المشهور ، والزركشي إنه الصواب ، ولأنه يمتنع على المطلق الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجة ، لكن في حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن له أن يسكنها حيث شاء ، وجزم به المصنف في نكته
وكتب عليه سم ما نصه : قال في شرح الروض : وكذا في صلب النكاح ا هـ أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فات السكنى في حالة النكاح ولم تطالب بها ( قوله : كانت فيه عند الفرقة ) أي وتقدم سكناها على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة ، وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة ، ويحتمل أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضا ، ويحتمل وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز ( قوله : وبه صرح في النهاية ) [ ص: 156 ] معتمد ( قوله : لكن في حاوي الماوردي إلخ ) ضعيف
حاشية المغربي
( قوله : وشمل كلامه ) [ ص: 156 ] يعني : في مسألة الإخراج فقط كما هو صريح التحفة ( قوله : وقال السبكي إنه أولى لإطلاق الآية ) فيه مسامحة ، إذ المفهوم من إطلاق الآية إنما هو أصل المساواة في الحكم لا الأولوية