صفحة جزء
( ولو ) ( اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا

[ ص: 166 ] يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك .

ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ، ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ، وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ، ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد


حاشية الشبراملسي

( قوله : زوجته ) قال في العباب : المدخول بها ا هـ .

قال في الروض : فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين : أي قبل أن يزوجها ا هـ سم على حج .

ولعل وجه ذلك تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق ( قوله : فانفسخ ) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء [ ص: 166 ] قوله وجب ) أي الاستبراء ( قوله : ومر أنه يمتنع عليه وطؤها ) أي زوجته القنة ( قوله : زمن الخيار ) أي لهما على ما يفيده التعليل وقد تقدم أيضا في كلامه في خيار البيع ( قوله ليس له وطؤها بالملك ) قضيته أنه ينكحها بالزوجية وليس مرادا لاختلال النكاح بملكه لها فلا يطأ بواحد منهما مطلقا ، وطريقه إن أراد التمتع بالوطء أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة

حاشية المغربي

( قوله : ومر أنه يمتنع عليه وطؤها ) كأنه إنما ساق هذا هنا للإشارة إلى ما بينه وبين ما هنا من التنافي ، لأن قياسه هنا وجوب الاستبراء ولهذا بنى بعضهم ما هنا عليه ( قوله : أنه ليس له وطؤها بالملك ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية