( ولو ) ( ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) لغيره بنكاح أو شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز ( لم يجب ) استبراؤها حالا لاشتغالها بحق الغير ( فإن زالا ) أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو كما هو ظاهر إذ لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعدة وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة ( وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الحل ، واكتفاء الثاني بعدة الغير منتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جميع القولين بالموطوءة ، ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا .
( قوله : من اتحاد الراجع ) أي أفراده ( قوله إذ لا شيء يكفي عنه ) وذلك لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في العدة وحيث انقطعت وجب الاستبراء لعدم ما يقوم مقامه ( قوله : ليكون على بصيرة ) قضيته أن الاستحباب خاص بمن تحبل دون غيرها ( قوله ولو وطئ أمة شريكان ) مثلا ( قوله : ظنها كل أمته ) أي أما لو ظنها كل زوجته وجب عليها عدتان ، أو أحدهما زوجته والآخر أمته فعدة واستبراء ( قوله : وأراد الرجل تزويجها ) أي أو التمتع بها ( قوله : وجب استبراءان ) أي على المشتري ( قوله : وادعاه ) أي البائع ( قوله أنه لا يعمه ) أي للأول ( قوله : وإن لم يستبرئها ) مفهومه أنه لو استبرأها قبل بيعها ووطئها المشتري لحقه الولد ( قوله : فالولد له ) أي للبائع