( ولو ) ( مضى زمن استبراء ) على أمة ( بعد الملك وقبل القبض ) ( حسب ) زمنه ( إن ملكها بإرث ) لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه ( وكذا شراء ) ونحوه من المعاوضات ( في الأصح ) حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك .
والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك ( لا هبة ) فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه فلا مبالاة بإبهام عبارته هنا حصوله قبله ، ومثلها غنيمة لم تقبض : أي بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول
حاشية الشبراملسي
( قوله : لا خيار ) أي لأحد من البائع والمشتري ( قولها ومثلها غنيمة لم تقبض ) مثله في حج ولعله لم تقسم لقوله بعد : أي بناء إلخ ، اللهم إلا أن يقال : إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض ( قوله : ويحسب ) أي الاستبراء ( قوله : بعد قبولها ) أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت
حاشية المغربي
[ ص: 168 ] ( قوله : ; ولهذا صح بيعه ) يعني : الموروث ( قوله : لم تقبض ) لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده ، إلا أن يقال : إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة : أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ، ولعل هذا أولى مما [ ص: 169 ] في حاشية الشيخ ، وعبارة الأذرعي : وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة