عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الرضاع
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما
فهرس الكتاب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
180
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( ولو
نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه
حرمت على المطلق والصغير أبدا ) لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو نكحت مطلقته ) أي ولو بعد مدة طويلة ( قوله : بلبنه ) خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة