( ولو ) ( قال زوجان ) أي باعتبار صورة الحال ( بيننا رضاع محرم ) ( فرق بينهما ) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم ، لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ( وسقط المسمى ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر مثل إن وطئها ) للشبهة ، ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي
حاشية الشبراملسي
( قوله ولو قال زوجان ) خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به ( قوله : رضاع محرم ) وكذا مع إسقاط محرم على ما قال حج أنه الذي يتجه من خلاف للمتأخرين : أي لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم ( قوله : وإن قضت العادة بجهلهما ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام للعلة المذكورة ( قوله : عالمة مختارة ) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة