صفحة جزء
( ويثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين ) وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه ( أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة ) لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة ، ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه ، نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ( والإقرار به شرطه ) أي شرط ثبوته ( رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالبا ، ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، وبه فارق ما يأتي في الشاهد ، وذكر المصنف المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلها


حاشية الشبراملسي

( قوله : بشهادة رجلين ) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهم فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجلين والمرأتين من يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين ( قوله : ولو عاميا ) أي أو قريب عهد بالإسلام

حاشية المغربي

( قوله : فلا ينافي ذكرها في الشهادات ) [ ص: 186 ] حق العبارة : فلا يتكرر مع ما في الشهادات

التالي السابق


الخدمات العلمية