صفحة جزء
( وتقبل شهادة المرضعة ) مع غيرها ( إن لم تطلب أجرة ) عليه وإلا لم تقبل لاتهامها حينئذ ( ولا ذكرت فعلها ) بأن قالت بينهما رضاع محرم وذكرت شروطه ( وكذا ) تقبل ( إن ذكرته فقالت أرضعته ) أو أرضعتها وذكرت شروطه ( في الأصح ) لانتفاء التهمة مع كون فعلها غير مقصود بالإثبات إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه ، ولا نظر إلى إثبات المحرمية لأنه غرض تافه لا يقصد كما تقبل الشهادة بعتق أو طلاق وإن استفاد بها الشاهد حل المنكوحة بخلاف شهادة المرأة بولادتها لظهور التهمة بجرها لنفسها حق النفقة والإرث وسقوط القود .

والثاني لا تقبل لذكرها فعل نفسها قياسا على شهادتها بولايتها ورد بما مر ( والأصح أنه لا يكفي ) قول الشاهد بالرضاع ( بينهما رضاع محرم ) ( بل يجب ذكر وقت وعدد ) كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين لاختلاف العلماء [ ص: 186 ] في ذلك ( ووصول اللبن جوفه ) في كل رضعة كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا .

والثاني لا لأنه لا يشاهد ، نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شروط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى منه بالإطلاق على ما يأتي بما فيه في الشهادات ( ويعرف ذلك ) أي وصوله للجوف وإن لم يشاهد ( بمشاهدة حلب ) بفتح لامه كما بخطه وهو اللبن المحلوب أو بسكونها كما قاله غيره ، ودعوى أنه المتجه محل نظر للعلم بالمراد من قوله عقبه وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد ( بعد علمه أنها لبون ) أي أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا ، لأن مشاهدة هذه قد تقيد اليقين أو الظن القوي ، ولا يذكرها في الشهادة بل يجزم بها اعتمادا عليها ، أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ فلا تحل له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن ، ولو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال الشيخ إنه الأقرب .

ويسن إعطاء المرضعة شيئا عند الفصال والأولى عند أوانه ، فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله إعتاقها لصيرورتها أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإن لم تطلب أجرة ) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي ( قوله : بولادتها ) أي بولادة نفسها ( قوله : بعد التسع ) أي السابقة وهي التقريبية ف " الـ " فيه للعهد [ ص: 186 ] قوله : موافقا للقاضي المقلد ) أي بخلاف المجتهد ( قوله : على ما يأتي ) أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله ، وفي سم على حج ما يفيده حيث قال : وفي شرح مر مثله ، وفيه نظر ، وعبارة شيخنا الزيادي ويحسن الاكتفاء في الشهادة بالرضاع بإطلاق الفقيه الموثوق بمعرفته الموافق مذهب القاضي بخلاف المخالف له ، نعم إن اختلف الترجيح في الواقعة في المذهب وجب التفصيل في الموافق والمخالف ذكره الأذرعي ولم يذكر ما ذكره الشارح في قوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وظاهره اعتماد الاكتفاء بالإطلاق ( قوله : أو بسكونها ) ظاهره أن المراد به مع السكون اللبن أيضا ، لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وأنه مصدر بالفتح والسكون ( قوله : أو قبيله لبنا ) أي لأن الأصل استمراره ( قوله : ولا يذكرها ) أي الحلب وما بعده ( قوله : ويسن إعطاء المرضعة ) أي ولو أما ( قوله : عند الفصال ) أي فطمه ( قوله : ولن يجزي ) أي وقد قال .

حاشية المغربي

( قوله : وهو اللبن المحلوب ) أي المراد به هنا ذلك ، وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا كالسكون لكن منع من إرادته ما سيأتي في قوله للعلم بالمراد إلخ . ( قوله : أو بسكونها ) يعني : مصدرا كما هو ظاهر ، إذ هو بالسكون ليس إلا المصدر كما صرح به أئمة اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية