صفحة جزء
( وفي ) ( إعساره بالمهر ) الواجب ( أقوال : أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة ، نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه ، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي والزركشي وغيرهما ، وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع ، لكن قال البارزي كالجوري بجواز الفسخ لها هنا أيضا .

قال الأذرعي : وهو الوجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .

والثاني يثبت الفسخ في الحالين .

والثالث لا فيهما


حاشية الشبراملسي

( قوله عقب الرفع إلى الحاكم ) أي أما الرفع نفسه فليس فوريا ، فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها : أي المطالبة لأنها تؤخرها لتوقع يسار ، والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار ، وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ ( قوله لكن قال البارزي كالجوري ) قال مر : والضابط كل ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا هـ .

ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا هـ سم على منهج

حاشية المغربي

( قوله : الواجب ) أي الواجب دفعه بأن كان حالا

التالي السابق


الخدمات العلمية