( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا ) أو أعمى أو مريضا ( أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه .
ومن ثم لو أطاق صغير الكسب ، أو تعلمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق منه عليه ، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه ( وإلا ) بأن قدر على الكسب ، ولم يفعله ولم يكن كما ذكر ( فأقوال أحسنها تجب ) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما .
وثانيهما لا تجب ; لأنه غني ( والثالث ) تجب ( لأصل ) ولا يكلف كسبا ( لا فرع ) بل يكلف الكسب ( قلت : الثالث أظهره ، والله أعلم ) لتأكد حرمة الأصل ; ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ومحل ذلك حيث لم يشتغل بمال ولده ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما
حاشية الشبراملسي
( قوله : أو أعمى ) يجوز أن الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام ففي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة
( قوله : أو مجنونا ) ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم ، والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا هـ شيخنا زيادي : أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين .