صفحة جزء
[ ص: 225 ] فصل في الحضانة وتنتهي في الصغير بالبلوغ ، وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والخلف لفظي فيما يظهر ، نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه ( الحضانة ) بفتح الحاء ، لغة : من الحضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه .

وشرعا ( حفظ من لا يستقل ) بأموره ككبير مجنون ( وتربيته ) بما يصلحه ويقيه عما يضره ، وقد مر تفصيله في الإجارة ومن ثم قال الإمام هي مراقبته على اللحظات ( والإناث أليق بها ) ; لأنهن أصبر عليها ولوفور شفقتهن ، ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم ذكرت هنا ، ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا ، ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولك على الأب الرجوع وإن لم يستأجرها ، فإن احتاج الولد الذكر والأنثى لخدمة فعلى الوالد إخدامه بلائق به عرفا ، ولا يلزم الأم خدمته كما يأتي وإن وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنها الحفظ والنظر في المصالح ، وهذا غير مباشرة الخدمة ، ( وأولاهن ) عند التنازع في حر ( أم ) لخبر البيهقي والحاكم وصحح إسناده { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي } نعم تقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها ، وزوج محضونة تطيق الوطء ; إذ غيرها لا يسلم إليه ، ولا حق لمحرم رضاع ولا لمعتق أما الرقيق فحضانته لسيده فإن كان مبعضا فهي بين [ ص: 226 ] قريبه ومالك بعضه بحسب الرق والحرية ، فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك ، وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة ( ثم أمهات ) لها ( يدلين بإناث ) لمشاركتهن الأم إرثا وولادة ( يقدم أقربهن ) فأقربهن لوفور شفقته ، نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه ( والجديد ) أنه ( يقدم بعدهن أم أب ) وإن علا كذلك ، وقدمن عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا ; إذ يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) تقدم القربى فالقربى كذلك أيضا ( ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك ) أي ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى ( والقديم ) أنه ( يقدم الأخوات والخالات عليهن ) أي أمهات الأب والجد المذكورات ; لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب والبطن ولأن الخالة بمنزلة الأم .

رواه البخاري .

وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ، ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء ( وتقدم ) جزما ( أخت ) من أي جهة كانت ( على خالة ) لقربها ( وخالة على بنت أخ وبنت أخت ) ; لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي ( و ) تقدم ( بنت أخ و ) بنت ( أخت على عمة ) ; لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ومن ثم قدم ابن الأخ في الإرث على عم وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما ، وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة ( و ) تقدم ( أخت ) أو خالة أو عمة ( من أبوين على أخت ) أو خالة أو عمة ( من أحدهما ) لقوة قرابتها ( والأصح تقدم أخت من أب على أخت من أم ) لقوة إرثها بالفرض تارة وبالعصوبة أخرى .

والثاني عكسه ; لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا ( وخالة وعمة لأب ) وإن علا ( عليهما لأم ) لقوة جهة الأبوة .

والثاني عكسه للإدلاء بالأم .

( و ) الأصح ( سقوط كل جدة لا ترث ) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له هنا فهي بالأجانب أشبه .

والثاني لا تسقط لولادتها لكنها تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها .

وقولهما ومثلها كل محرم يدلي بذكر [ ص: 227 ] لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم صحيح ، وزعم أنه ذهول ; لأن كون بنت العم محرما غير صحيح ; لأنه مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية ، وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه ، وعلم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم ; لأنها معطوفة على بنت ابن البنت ( دون أنثى قريبة غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر ( كبنت خالة ) وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث أو بوارث أو بأنثى ، والمحضون ذكر يشتهى فلا حضانة لها ، وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال ، ورد ابن الرفعة والإسنوي له بل زاد البلقيني أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم ; لأنه لا يستقيم مع ما تقدم لإدلائها بذكر غير وارث ، وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة له ، بخلاف بنت الخالة والعمة ، فإنها تدلي بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث مردود ، فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة .

وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث ( وتثبت ) الحضانة ( لكل ذكر محرم وارث ) كأب وإن علا وأخ أو عم لوفور شفقته ( على ترتيب الإرث ) كما مر في بابه ، نعم يقدم هنا جد على أخ وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح ( وكذا ) وارث قريب كما أفاده السياق ، فلا يرد المعتق ( غير محرم كابن عم ) وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا ( على الصحيح ) لقوة قرابته لإرث .

والثاني لا لفقد المحرمية ، [ ص: 228 ] وفي تمثيله بابن العم إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن فاندفع القول بأن كلامه يشمل المعتق فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له ( ولا تسلم إليه ) أي غير المحرم ( مشتهاة ) ; لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة بها ( بل ) تسلم ( إلى ) امرأة ( ثقة ) لا إليه لكنه هو الذي ( يعينها ) ولو بأجرة ماله ; لأن الحق له في ذلك وله تعيين نحو ابنته ، والأوجه اعتبار كونها ثقة كما قاله الإسنوي ; لأنا نشاهد كثيرا من غير الثقة جرها الفساد لمحرمها فابنة عمها بالأولى ، فالرد عليه بأن غيرتها على قريبتها تغني عن كونها ثقة مردود ، وقد مر أنه لا يجوز خلوة رجل بامرأتين إلا إن كانتا ثقتين يحتشمهما ، وما اقتضاه كلام جمع من تسليمها لابنته توقف فيه الأذرعي ، ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت ، ويمكن الجمع بأن يحمل الأول على ما إذا انفردت عنه لكونه مسافرا وابنته معه لا في رحله والثاني على خلافه ، وأفهم كلام المصنف تضعيف تسليم الذكر له مطلقا ، ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له ، ويمكن حمل الأول على عدم ريبة والثاني على خلافه ( فإن فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال أو خالة أو عمة ( أو ) فقد ( الإرث ) دون المحرمية كأبي أم وخال وابن أخت وابن أخ لأم أو القرابة دون الإرث كمعتق ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة .

والثاني له الحضانة لشفقته بالقرابة


حاشية الشبراملسي

[ ص: 225 ] ( فصل ) في الحضانة ( قوله : في الحضانة ) أي وما يتبعها كعدم تسليم المشتهاة لابن عمها على ما يأتي وككونه مع المتخلف عن السفر من أبويه وإن كانت الحضانة لمزيد السفر

( قوله : وهو الجنب ) هو أحد معانيه لغة ومن ثم قال حج : تنبيه : هذا ما في كتب الفقه والذي في القاموس الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما أو جانب الشيء وناحيته ، ثم قال : وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ا هـ .

وقوله حضنا : أي بفتح الحاء على ما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي

( قوله : واحضنيه ) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار

( قوله : ولك على الأب الرجوع ) أي بما يقابل ذلك

( قوله : وإن لم يستأجرها ) أي وتستحق أجرة المثل

( قوله : والنظر في المصالح ) انظر ما المراد بالمصالح التي تجب عليها مع عدم وجوب خدمتها له ؟ ( قوله : وأولاهن ) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي ( قوله : حواء ) قال في القاموس : الحواء ككتاب والمحوى كمعلى جماعة البيوت المتدانية

( قوله : وزوج ) أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة

( قوله : ولا حق لمحرم رضاع ) أي أو محرم مصاهرة كزوجة الأب

( قوله : أما الرقيق ) [ ص: 226 ] محترز قوله في حر

( قوله : ومالك بعضه ) أي وكالمبعض فيما ذكر المشترك

( قوله : وإن تمانعا استأجر ) أي فليس له أن يهايئ بينهما بغير رضاهما ، وقوله : من يحضنه بابه نصر ( قوله : وألزمهما الأجرة ) هو ظاهر في السيد وولد المبعض ، أما غيره من الأقارب فلا تلزمه أجرة بل يلزم بأجرته من عليه نفقته ( قوله : لوفور شفقته ) أي الأقرب ( قوله : نعم يقدم عليهن ) أي أمهات الأم ( قوله : كما يأتي بما فيه ) لم يذكر هذا بعد ولكن في حج بعد قول المتن ، وقيل تقدم عليه الخالة ، والأخت من الأم ما نصه : فرع : في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج ا هـ إلى آخر ما أطال به فراجعه

( قوله : وتقدم أخت ) أي للرضيع

( قوله : ومثلها ) أي جدة [ ص: 227 ] لا ترث

( قوله : معطوف على قوله ) ويجوز رفعه عطفا على كل ( قوله : والمحضون ذكر يشتهي ) لم يتقدم في كلامه ما يخرج ما ذكر

( قوله : فلا حضانة لها ) والفرق بينها وبين ما لو كان المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرا حيث سلمت له إن كان معه نحو بنته أن الذكر لا يستغني عن الاستنابة ، بخلاف المرأة ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر ا هـ سم على منهج

( قوله : يدل على أن ما ذكره ) أي النووي ، وقوله فيها : أي في بنت الخال

( قوله : بأن في الجدة ) أي بأنه في إلخ والحضانة ثابتة مبتدأ وخبر لأقوياء صلة ثابتة ( قوله ثابتة لأقوياء ) أي لطائفة لهم قوة في النسب

( قوله : فقد تراخى النسب ) لكن هذا الفرق قد يرد عليه بنت العم للأم ، ونحو بنت ابن البنت في درجتها بنت ابن الابن ، وبنت العم للأم في درجتها بنت العم الشقيق أو للأب وهم أقوياء في النسب

( قوله : وأخ لأب على أخ لأم ) فيه مسامحة بالنسبة للأخ من الأم فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه . [ ص: 228 ] فائدة ] لو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج ; لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج

( قوله : والأوجه اعتبار كونها ) أي نحو ابنته

( قوله : فالرد عليه بأن غيرتها ) الغيرة بالفتح مصدر قولك غار الرجل على أهله يغار غيرا وغيرة وغارا

( قوله : إلا إن كانتا ثقتين ) أي ولو كانت إحداهما زوجة له

( قوله : فلا حضانة لهم ) أي إن كان ثم من له حضانة سلم له ، وإلا فيعين القاضي من يقوم بها

( قوله : ولانتفائها ) أي القرابة

حاشية المغربي

[ ص: 225 ] ( فصل ) في الحضانة ( قوله : في إنفاق الحاضنة ) انظر المصدر مضاف لفاعله أو مفعوله ، وعلى كل فلم يظهر لي وجه ملاءمته لقوله بعد ويكفي قول بعض شراح التنبيه إلخ . فليتأمل ( قوله : ولا حق لمحرم رضاع ) أي ولا لمحرم مصاهرة [ ص: 226 ] قوله : نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه ) تبع في هذا حج لكن ذاك تكلم على البنت فيما يأتي بخلافه ( قوله : وإن علا كذلك ) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل ( قوله : إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ) لا يقال : إنما أسقطهن لأنه واسطة بينهن وبين الميت ونظيره الأم بالنسبة لأمهاتها لأنا نقول : خلفنا أمر آخر وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى ( قوله : بخلاف من يأتي ) عبارة الجلال بخلافهما ( قوله : لأن تقديم الأخت للأب إلخ . ) صريح في أن الأخت للأب تقدم على الأخت للأم في الإرث وليس كذلك ، وعلل الشارح الجلال بقوله لإدلائها بالأم انتهى على أن ما علل به الشارح هنا لا يفيد قديم التي للأم في هذا الباب ، لأن غاية ما أفاده أن التي للأب لا تقدم عليها ، وأما كونها تقدم على التي للأب [ ص: 227 ] فأمر آخر ( قوله : غير صحيح ) لعله سقط هنا لفظ غير صحيح أيضا توهما من بعض الكتبة أنها مكررة ، ولا بد منها لأن لفظ زعم مبتدأ يحتاج إلى خبر وأن تحتاج إلى خبر أيضا فلتراجع نسخة صحيحة ( قوله : معطوف على قوله محرم ) صوابه معطوف على كل ثم إن في علم ما ذكره في كلام الشارح مما قرره في كلام الشيخين نظر لا يخفى لأن حاصل ما ذكره في كلام الشيخين أن المثال المذكور من مدخول الضابط لكن بإسقاط قيد المحرمية ، وهو مغاير لما ذكره في كلام الشارح إذ حاصله أنه معطوف على أصل الضابط فهو جواب آخر ، على أن كلام الشارح الجلال هو عين كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الشارح هنا ( قوله : بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة إلخ . ) تراجع له نسخة صحيحة ، وكان حاصل المقصود منه ما في بعض الهوامش عنه أنه إنما يراعى الإدلاء بمن لا حق له عند قوة النسب أما عند تراخيه فلا انتهى .

وفيه ما فيه ، وعبارة والده في حواشي شرح الروض نصها : وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو [ ص: 228 ] الأب أو نحوه ، بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب ، وقد جبر ضعفها بإدلائها بأم الأم ، وإن كان بواسطة انتهت ( قوله : وفي تمثيله بابن العم إلخ . ) هو جواب ثان عما ورد على عبارة المصنف ، ولو ذكره مع الجواب الأول كان أولى ، وقد يقال : إن الأولى الجواب بأن قوله كابن عم وصف مخصص لقوله غير محرم لا مثال : أي غير محرم هو كابن عم من كل قريب فخرج المعتق فتأمل ( قوله : لا إليه ) لا حاجة إليه إذ لا موقع له مع قول المصنف ولا تسلم إليه مشتهاة ( قوله : وما اقتضاه كلام جمع إلخ . ) في هذا الكلام خلل لا يخفى ، وعبارة التحفة وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه الأذرعي ، ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما تقرر . ا هـ .

وفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ عدم قبل قوله تسلم وهي قد توافق كلام التحفة لكن الجمع الآتي لا يلائمها ، وفي بعض النسخ زيادة لا قبل قوله تسلم لكنه غير ما في الشامل كما عرفت فليحرر ( قوله : ويمكن الجمع إلخ . ) قد عرفت ما فيه وهو مأخوذ من شرح الروض ، لكن عبارة الروض وابن العم ونحوه يتسلم الصغيرة لا من تشتهى بل يعين لها ثقة ، فإن كانت له بنت سلمت إليها بإذنه انتهت .

قال شارحه : قوله : إليها بإذنه أخذه من الإسنوي ، وعبارة الأصل : سلمت إليه : أي جعلت عنده مع بنته ، وهو حسن لا يعدل عنه . نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته ، وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج ، وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها ، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الخلل ( قوله : كمعتق ) ليس هو من محل الخلاف كما يعلم من تعليل الثاني خلافا لما يقتضيه صنيع [ ص: 229 ] الشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية