( ويقتل الجمع بواحد ) وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل في الزهوق سواء أقتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من شاهق أو في بحر ; لأن القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء ، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة : أي حيلة ، وقال : لو تمالأ : أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، ولم ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعا ، أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر ( وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار ) [ ص: 275 ] عدد ( الرءوس ) دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها كما صرح به في الروضة وهو المعتمد وإن ادعى بأن الصواب فيها القطع باعتبار الرءوس كالجراحات ، ويفارق الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف هذه ، ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا ، فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد ، وعلى الثاني كذلك من دية شبهة باعتبار الضربات كما مر ، وإن ضربه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطؤ فلا قود على واحد منهما ، بل يجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد ، وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر ، وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه
حاشية الشبراملسي
( قوله : أهل صنعاء ) ع : خص أهل صنعاء ; لأن القاتلين منها ا هـ سم على منهج ( قوله : أما من ليس إلخ ) محترز قوله حيث كان لها دخل في الزهوق
( قوله : أهل الخبرة ) أي اثنين منهم
( قوله : فلا يعتبر ) أي فلا يقتل من لا دخل لجراحته في الزهوق ، وعليه [ ص: 275 ] ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان ، والتعزير إن اقتضاه الحال
( قوله : في صورتها ) الأولى ( قوله : أو جاهلا به فلا ) أي فلا قصاص على واحد منهما ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأنه شريك شبه العمد ( قوله : باعتبار الضربات ) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى مجموع ضربهما ، ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات
( قوله : لانتفاء سبب آخر ) أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت
حاشية المغربي
( قوله : في صورتها ) في الموضعين تبع فيه الشهاب حج ، وكذا قوله : السابق أو ضربه ، وكل ذلك مرتب في كلام الشهاب المذكور على شيء مهده لم يذكره الشارح ، وعبارته عقب قول المتن ويقتل الجمع بواحد نصها : كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق ، وإن فحش بعضها أو تفاوتوا في عددها ، وإن لم يتواطئوا أو ضربوه ضربات وكل قاتلة لو انفردت أو غير قاتلة وتواطئوا كما سيذكره انتهت ( قوله : بأن الصواب ) لا حاجة للباء ( قوله : وإنما قتل من ضرب مريضا إلخ . ) هذا إنما يرد على صورة الجهل في الصورة الأولى وهي قوله : أو جاهلا به فعلى الأول إلخ . ومن ثم أخرها في التحفة ليتضح الإيراد عليها