صفحة جزء
( ولو ) ( ارتد المجروح ومات بالسراية ) مرتدا ( فالنفس ) بالنسبة لغير الجارح المرتد ( هدر ) لا شيء فيها ; لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى ( ويجب قصاص الجرح ) الذي فيه قصاص كالموضحة ( في الأظهر ) لاستقراره فلم يتغير بما حدث بعد ، والثاني لا ; إذ الطرف تبع للنفس حيث صارت الجناية قتلا فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب في الطرف ، ثم هذا القصاص ( يستوفيه قريبه ) أي وارثه لولا الردة ولو معتقا ( المسلم ) الكامل وإلا فبعد كماله ; لأنه شرع للتشفي وهو له ومعلوم أن الإمام يستوفيه عند فقد من ذكر ( وقيل ) لا يستوفيه إلا ( الإمام ) إذ لا وارث للمرتد ( فإن اقتضى الجرح مالا ) لا قودا كجائفة ( وجب أقل الأمرين من أرشه ودية ) للنفس ; لأنه المتيقن ، فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف دية أو يديه فدية ويكون الواجب فيئا لا شيء منه للوارث المذكور ( وقيل ) الواجب ( أرشه ) أي الجرح بالغا ما بلغ وإن زاد على دية نفس ; لأنه إنما يندرج في نفس تضمن ( وقيل هدر ) لا شيء فيه إذ الجرح متى سرى تبع النفس


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو معتقا ) نبه به على أن المراد بالقريب الوارث ولو أجنبيا فيشمل أحد الزوجين ( قوله : لأنه شرع للتشفي ) أي ولا مانع من أن يثبت له القصاص وإن لم يثبت له المال كالقتيل الذي عليه ديون ، وفي هذا التعليل نظر ا هـ سم على منهج .

ويريد بالتعليل ما أشار إليه بقوله : كالقتيل إلخ ، ووجه التشبيه أن وارث المديون يقتص من قاتله وإذا آل الأمر إلى الدية أخذها الدائن ، وجه النظر أن المال يقدر دخوله في ملك القتيل ثم ينتقل لرب الدين ( قوله : وهو له ) أي وعليه فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا فيما يظهر وتردد فيه سم على منهج ، ثم رأيت في الخطيب على هذا الكتاب ما قلته

( قوله : ; لأنه المتيقن ) ع : إيضاحه أن وجوب الدية إذا كانت أقل مساو لنظيره من المسلم ، وأما إيجاب الأرش إذا كان أقل فلأنه وجب بالجناية أرش ، والردة منعت من وجوب شيء بعدها ، ولا تسقط ما وجب قبلها [ ص: 280 ] كما لو قتل المجني عليه نفسه ، وقوله ويكون الواجب فيئا ع : ولا يجوز العفو عنه ; لأنه لكافة المسلمين ا هـ سم على منهج

حاشية المغربي

( قوله : فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا حتى يتأتى قول الشارح الآتي فلو كان [ ص: 280 ] الجرح قطع يد

التالي السابق


الخدمات العلمية