( ولو أوضح كل رأسه ، ورأس الشاج أصغر استوعبناه ) إيضاحا ولا نكتفي به وإنما كفت نحو يد قصيرة عن طويلة لما مر أن المرعي ثم الاسم وهنا المساحة ولذا قطعت الكبيرة بالصغيرة ولم تؤخذ رأس أكبر بأصغر جرما ( ولا نتممه من ) خارج الرأس نحو ( الوجه والقفا ) لخروجه عن محل الجناية ( بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها ) فإن بقي نصف مثلا أخذ نصف أرشها ( وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ ) منه ( قدر رأس المشجوج فقط ) لحصول المماثلة ( والصحيح أن الاختيار في موضعه ) أي المأخوذ ( إلى الجاني ) ; لأن جميع رأسه محل الجناية ، وهو حق عليه فله أداؤه من أي محل شاء كالدين ، وأشار المصنف بالصحيح إلى فساد مقابله أن الخيرة للمجني عليه ، وإن انتصر له جمع متأخرون وادعوا أنه الصواب نقلا ومعنى ، وعليه يمنع من أخذ بعض المقدم وبعض المؤخر لئلا يأخذ موضحتين بواحدة
حاشية الشبراملسي
( قوله : المأخوذ إلى الجاني ) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه انتهى سم على حج .
أقول : الذي يظهر لا ; لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة ، ويحتمل خلافه وهو الأقرب ; لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ، وقد يدل لذلك فرض الشارح المنع على مقابل الصحيح حيث قال وعليه : أي الثاني يمنع من أخذ بعض إلخ
( قوله : وعليه ) أي الجاني
حاشية المغربي
[ ص: 289 ] ( قول المتن والصحيح أن الاختيار في موضعه إلخ . ) أي والصورة أنه استوعب رأس المجني عليه ورأسه هو أكبر كما هو صريح المتن