( وتقطع الشلاء بالصحيحة ) ; لأنها دون حقه ( إلا أن يقول أهل الخبرة ) أي اثنان منهم ( لا ينقطع الدم ) لو قطعت [ ص: 291 ] بأن لم تنسد أفواه العروق بحسم نار ولا غيرها أو شك في انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر فلا قطع بها وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة ( ويقنع ) بالرفع ( بها ) لو قطعت بأشل أو بصحيح ( مستوفيهما ) ولا يطلب أرش الشلل لاستوائهما جرما ، واختلافهما صفة لا يؤثر ; لأنها بمجردها غير مقابلة بمال ، ولهذا لو قتل قن أو ذمي بحر أو مسلم لم يجب زائد
حاشية الشبراملسي
( قوله أو شك ) عطف على قوله إلا أن يقول أهل إلخ
( قوله : أو فقدهم ) انظر هل يكفي فقدهم ببلد الجاني أو المجني عليه أو غير ذلك فيه نظر ، والذي يظهر الآن أن لا يوجد بمسافة القصر
( قوله : ويقنع بالرفع ) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء انتهى سم على حج ( قوله : ; لأنها ) أي الصفة