( قوله : وما يتعلق بهما ) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ( قوله التأخير للاندمال ) أي اندمال جرح المجني عليه ( قوله : ويمتنع العفو ) أي ; لأنه قبل السراية لا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه ، وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع
( قوله : على مال ) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف في فصل موجب العمد أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط : أي الأرش مع الفرق بينهما