( قوله : ويحبس وجوبا القاتل ) أي والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين
( قوله : على طلبه ) أي مستحقه
( قوله : لأنه قد يهرب ) مثل طلب يطلب انتهى مختار
( قوله : أما هو فيقتله الإمام مطلقا ) وفي شرح الروض : قاطع الطريق أمره إلى الإمام لتحتم قتله ، لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله : أي قاطع الطريق ; لأن قتله لم يقع عن حقه ا هـ ا هـ سم على منهج