( وليتفقوا ) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون ( على مستوف ) [ ص: 300 ] له مسلم في المسلم ويمتنع اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ولا يمكنهم من ذلك ; لأن فيه تعذيبا ، ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به البلقيني ، وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم ; لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه ( وإلا ) بأن لم يتفقوا على مستوف وقال كل : أنا أستوفيه ( فقرعة ) يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي ; إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي ، وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذلك على التعجيل ما أمكن ، ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم ، وفائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا : بأن يقول إلخ ( يدخلها ) ( العاجز ) عن استيفاء كشيخ هرم وامرأة ; لأنه صاحب حق ( ويستنيب ) إذا قرع ، وإن كانت المرأة قوية جلدة ( وقيل لا يدخل ) ها لأنها إنما تدخل بين المتأهلين ، وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة ونص عليه في الأم وهو المعتمد ، فلو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين
حاشية الشبراملسي
( قوله : وليتفقوا ) وجوبا فليس لواحد الاستقلال ، [ ص: 300 ] وظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى ا هـ سم على حج . أقول : ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ، ولو بشهوة ، كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها
( قوله : ولا يمكنهم ) أي الإمام
( قوله : بنحو إغراق ) أي أو تحريق شرح روض ا هـ سم على حج
( قوله : فمن خرجت له استوفى ) ولو طرأ عليه العجز أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي
( قوله : بإذن الباقي ) ينبغي حتى من العاجز فتأمله ا هـ سم على منهج ، وهو ظاهر لاحتمال عفوه
( قوله : مع اعتبار الإذن ) قضيته أن القرعة إنما تحصل بعد إذن منهم وهو خلاف قوله : يجب على الحاكم فعلها بينهم فإنه ظاهر في عدم توقف القرعة على الإذن ، ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط قوله مع اعتبار الإذن وهي ظاهرة
( قوله : إذا قرع ) أي خرجت له القرعة
( قوله : قوية جلدة ) بسكون اللام .
قال في الصحاح : والجلد الصلابة والجلادة ، تقول منه جلد الرجل بالضم فهو جلد وجليد بين الجلد والجلادة والجلودة
( قوله : لأنها ) أي القرعة
حاشية المغربي
[ ص: 300 ] قوله : أو نحو قطعه ) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا ( قوله : وقال كل أنا أستوفيه ) هو قيد في كونه يقرع بين جميعهم كما يخفى