( ولو ) ( بدر أحدهم ) أي المستحقين ( فقتله ) عالما بتحريم المبادرة ( فالأظهر أنه لا قصاص ) عليه ; لأن له حقا في قتله ، نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ، ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا لمستحق قتله ( وللباقين ) فيما ذكر ، وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل ( قسط الدية ) لفوات القود بغير اختيارهم ( من تركته ) أي الجاني المقتول ; لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من [ ص: 301 ] الأجنبي فكذا هنا ، ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما سواه بقتله الجاني ، كذا قاله جماعات .
وقال ابن الرفعة : إنه هو الأصح وهو المعتمد ، وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح ، وهو جريان التقاص في غير النقدين ، أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها ( وفي قول من المبادر ) لأنه صاحب حق فكأنه استوفى للكل ، كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ، ورد بأنها غير مضمونة ، بخلاف النفس فإنها مضمونة ، إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية ، ومقابل الأظهر عليه القصاص ; لأنه استوفى أكثر من حقه ( وإن بادر بعد ) عفو نفسه أو بعد ( عفو غيره لزمه القصاص ) وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له ، ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل ; لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره المستحق بخلاف الوكيل ( وقيل لا ) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم قاض به ) أي بنفيه لشبهة الخلاف
( قوله : ولو بادر أجنبي ) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحد الورثة وهو ظاهر ( قوله : فحق القود لورثته ) أي الجاني
( قوله : وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ; لأن ما استوفاه من حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره ، وقوله وقتل : أي وكذا [ ص: 301 ] إن لم يقتل فتأمل
( قوله : ما زاد من ديته ) أي الجاني وقوله على نصيبه أي المبادر
( قوله : لاستيفائه ما سواه ) أي سوى ما زاد وذلك السوى هو نصيب المبادر ( قوله : وما في الروضة من سقوطه ) أي ما زاد وقوله بماله : أي المبادر بدل مما وجب عليه لبقية الورثة والمراد من هذه العبارة أن المبادر بإتلاف الجاني أتلف محل تعلق حق بقية الورثة فيجب على المبادر ما يخصهم من الدية ويجب له في تركة الجاني بقدر ذلك فأسقطنا ما يجب له في تركة الجاني بما وجب عليه للبقية تقاصا ، وقوله عنه : أي المبادر
( قوله : لم يقتل ; لأنه ) أي هنا
( قوله : كما أفاده ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني وهو قوله ويحكم إلخ لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج
حاشية المغربي
[ ص: 301 ] ( قوله : كذا قاله جماعات إلخ . ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته ، فيسقط منها بقدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تفاوت الديتان والضمير في قول الشارح ما زاد على ديته للجاني وفي كل من نصيبه ومورثه للمبادر وفي سقوطه لما زاد كما يعلم من شرح الروض وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب ( قوله : أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ) قد يقال هذا لا يتأتى إلا على المرجوح فليتأمل