( ولا يعدل ) عما وجب من الإبل ( إلى نوع ) ولو أعلى ( و ) لا إلى ( قيمة إلا بتراض ) من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات ، وقولهم : لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له لجهالة وصفها ، وكلامهم في غيره محمول على هذا التفصيل
حاشية الشبراملسي
( قوله : إن جهل واحد مما ذكر ) أي من النوع والقيمة باعتبار الغالب بأن يقال الذي يدفع من هذه : أي يجب دفعه قيمته كذا
حاشية المغربي
( قوله : كسائر أبدال المتلفات ) في التحفة عقب هذا ما لفظه : ومحله إن علما قدر الواجب وصفته وسنه وقولهم لا يصح الصلح إلخ ، فلعل قوله ومحله إلى سنه سقط من النساخ في الشارح بدليل ما بعده