يجب ( في موضحة الرأس ) ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا به ، وما انحدر عن أجزاء الرأس إلى الرقبة أو الوجه ، ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين ، ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف ، إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن ، وما جاور الخطر أو الشريف مثله ، وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك ( لحر ) أي من حر ( مسلم ) ذكر معصوم [ ص: 322 ] غير جنين ( خمسة أبعرة ) وإن صغرت والتحمت إن لم توجب قودا أو عفي عنه على الأرش ، وفي غيره بحسابه .
وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=25095في الموضحة خمس من الإبل } رواه الترمذي وحسنه ، وغيرها يعلم بالقياس عليها ، وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل .
( قوله : أو نحوه ) كأن وسع موضحة غيره ( قوله ومنه ) أي الرأس
( قوله : إلى الرقبة ) قال في المختار : والرقبة مؤخر أصل العنق وجمعها رقب ورقبات ورقاب
( قوله : على الخطر أو الشرف ) الأولى إسقاط الألف لأن ما بعده تفسير وهو لا يكون بأو ، وإنما يكون بالواو
( قوله : على ما رأس ) يقال رأس فلان القوم يرأسهم بالفتح
( قوله : لحر ) أي من حر إلخ : أي حاجة إليه ا هـ سم على حج : أي مع كون اللام مفيدة للمعنى المراد بدون التفسير بمن ، فإن التقدير في موضحة الرأس والوجه حالة كونهما لحر : أي منسوبين له ، ولعل وجه التفسير بما ذكر أن ( من ) أظهر [ ص: 322 ] في التبعيض المراد للمصنف وإن كان مستفادا من اللام
( قوله : غير جنين ) أي أما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة ، وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ، ولا تفرد الموضحة بأرش ; لأنه تبين أن الجناية على النفس ( قوله : وفي غيره ) أي غير الحر المذكور
( قوله : نصف عشر ديته ) أي المجني عليه
( قوله : وإنما لم يسقط بالالتحام ) أي الذي غيا به أخذا من إطلاق المصنف
( قوله : من جرح أو نحوه ) عبارة التحفة : من الجروح والأعضاء والمعاني ( قوله : على الخطر ) أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو دون الواو وكلام التحفة صريح فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ( قوله : أي من حر ) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحر : أي فاللام بمعنى من ، وهو الذي فهمه ابن قاسم [ ص: 322 ] ورتب عليه ما في حواشيه ، ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة الأبعرة إذا صدرت من حر ، بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به ، وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب حج في موجب النفس أول الباب ( قوله : وفي غيره ) انظر مرجع الضمير ، فإن كان هو ما في المتن من الحر المسلم لم يصح بالنسبة للحر كما هو ظاهر ، وإن كان مرجعه ما في المتن والشرح كما هو المتبادر لم يصح في الحر ولا المعصوم ولا الجنين فليحرر