( و ) في ( هاشمة مع إيضاح ) ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج لإخراج العظم أو تقويمه ( عشرة ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وهو لا يكون إلا عن توقيف ( و ) في هاشمة ( دونه ) أي الإيضاح ( خمسة ) ; لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة ، ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمته حكومة أيضا ( وقيل حكومة ) ; لأنه كسر عظم بلا إيضاح