( قوله : فإن ذفف لزمه دية النفس ) عبارة حج : وإلا وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات والشجاج إلخ ، ولعل المراد منها إن ذفف : يعني بأن مات من الدامغة بأن اندمل ما قبلها من جراحات غيره فعليه دية بأن لم يذفف الخامس ومات من جملة الجنايات وجبت الدية أخماسا ; لأنه تبين أن جملة الجنايات قاتلة ، ولعل المراد مما ذكره الشارح أنه لم يمت فوجب أرشها مستقلا وبقي أروش ما قبلها على ما كانت عليه قبل جناية الخمس
( قوله : وإلا ففيها حكومة ) [ ص: 323 ] معتمد
حاشية المغربي
( قوله : إن قلنا بأنها مذففة ) لعل هذا سقطا في النسخ ، وإلا فقوله : [ ص: 323 ] إن قلنا إلخ . لا يصح تقييدا لما إذا ذفف بالفعل الذي هو صدر المسألة في الشرح ، وإنما هو تقييد لما إذا دمغ ومات بالسراية من فعل الجميع .
والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا وهو الذي اقتصر عليه في التحفة ، وإن مات بالسراية فقيل عليه دية النفس أيضا .
والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا ، وإن لم يمت فعلى المدامغ حكومة وهو محمل قول الشارح ، وإلا ففيها حكومة إذ فرض كلام العباب فيما إذا لم يمت ونبه عليه سم أيضا ، وفي الحالة الأولى يلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته كما نبه عليه سم أيضا