( والشجاج قبل الموضحة ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم [ ص: 323 ] موضحة فقياس عمق الباضعة مثلا فيؤخذ ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال ، وما شك فيه يعمل فيه باليقين ، والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ، ويجب أكثرهما ، فإن استويا تخير ، واعتبار الحكومة أولى ; لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) بأن لم تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط لعدم ورود توقيف فيه ، ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز ، نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال
( قوله : لأنها الأصل ) انظر هل يظهر لكون الواجب حكومة لا أرشا ثمرة تترتب عليه أم لا ؟ فيه نظر .
والجواب أن لذلك ثمرة وهي أن الأرش عبارة عن الجزء المتيقن من أرش الموضحة وهو قد يساوي الحكومة أو يزيد عليها أو ينقص عنها باختلاف نظر المقومين للمجني عليه فيهما ، وإن استويا بحسب الظاهر قد تزيد الحكومة بارتفاع سعر المجني عليه بتقدير كونه رقيقا ، فالحكومة في نفسها قابلة للزيادة والنقص بخلاف الأرش ( قوله : ففيه حكومة ) منه يعلم أن التشبيه في قوله كجرح سائر البدن في مجرد الحكومة لا في كونها لا تبلغ أرش موضحة
حاشية المغربي
( قوله : فتؤخذ ) هو هكذا بالواو قبل الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أيضا في النسخ ، ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الحاء ، فالضمير لعمق الباضعة ، أو أنه يوجد بجيم ومهملة ونائب الفاعل ضمير عمق الباضعة أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد ( قوله : وما شك فيه ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه سم في حواشي شرح المنهج ( قوله : لا تبلغ أرش موضحة ) ليس قيدا في المشبه الواقع بعده في المتن كما لا يخفى ، وإن اقتضاه السياق