صفحة جزء
( والجائفة موضحة في التعدد ) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك ، فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد ، أو انقسمت عمدا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال ، نعم لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة ، ولو أدخل في دبره ما خرق به حاجزا في الباطن كان جائفة كما اقتضاه ما مر في الموضحة ; إذ خرق الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة ( ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ) كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة والثاني في الخارجة حكومة ( ولو ) ( أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم ( فثنتان ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو يتأكل قبل الاندمال ) أي فيكون حينئذ واحدة

( قوله : ولو أدخل في دبره ) عبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه : ولو أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم يجب شيء سوى التعزير ، إلا أن تخدش شيئا في الجوف فتجب حكومة ، ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه أو دبره حاجزا من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي كونها جائفة وجهان ، أما لو لذعت كبده أو طحاله لزمه ثلث الدية وحكومة ا هـ .

وبه يتضح صورة مسألة الوجهين ، فإن بعض الضعفة غلط في فهمها فليعرف ا هـ سم على حج .

وقول سم : وبه يتضح صورة مسألة الوجهين : أي لظهورها في أي صورتها أنه أدخل حديدة في الدبر أو غيره فخرقت حاجزا في الباطن وفي أن الصورة في الحديدة التي أدخلها في الحلق أنها جرحت شيئا في الباطن بلا خرق ، ووجه إيضاحها بما ذكر أنه جعل خرق الحاجز جائفة ففيه الثلث وفي لذع الكبد معه حكومة ، فأفاد أن مجرد لذع الكبد لا يكون جائفة لعدم الخرق

( قوله : فجائفتان ) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق الأمعاء وهل تجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ، ينبغي الوجوب ا هـ سم على حج

( قوله : لأنه في مقابلة الجزء الذاهب ) فوات جزء ليس بلازم : أي ; لأنه لا يلزم من وصول طرف اللسان إلى الجوف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد خرق الجوف ، كما في ثقب الأذن حيث جعلوه غير مضر في الأضحية لعدم زوال شيء منها ، ويمكن الجواب بأن المراد إزالة الجزء من محله أعم من أن يكون بفقده رأسا أو بانخفاضه إلى داخل البدن

حاشية المغربي

[ ص: 325 ] ( قوله : ما لم يرفع الحاجز أو يتآكل ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما يعلم مما مر آنفا ( قوله : يعني : طعنه به ) أي ، وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل

التالي السابق


الخدمات العلمية