صفحة جزء
( ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان ) لأنه ليس في جرم الأذنين بل في مقرهما من الرأس كما مر ( ولو ) ( ادعى ) المجني عليه ( زواله ) وأنكر الجاني اختبر بنحو صوت مهول مزعج متضمن للتهديد في غفلاته حتى يعلم صدقه أو كذبه فإن فعلنا ذلك ( وانزعج للصياح ) أو نحو رعد ( في نوم وغفلة فكاذب ) ظنا بمقتضى هذه القرينة ولكن يحتمل الموافقة ، ولذا يحلف الجاني أنه باق ولا يكتفى منه بأن لم يزل من جنايتي ; إذ التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه بجنايته أو جناية غيره ، والأيمان لا يكتفى فيها باللوازم ( وإلا ) بأن لم ينزعج ( حلف ) لاحتمال تجلده ، ولا بد من تعرضه في حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا ( وأخذ دية ) وينتظر عوده إن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت ، وكذا البصر ونحوه كما مر ( وإن نقص ) السمع من الأذنين ( فقسطه ) أي النقص من الدية ( إن عرف ) قدره منه أو من غيره بأن عرف أو قال إنه كان يسمع من كذا [ ص: 336 ] فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك ; لأنه لا يعرف إلا منه ( وإلا ) بأن لم يعرف قدر النسبة ( فحكومة ) تجب فيه ( باجتهاد قاض ) لتعذر الأرش ، ولا تسمع دعوى النقص هنا ، وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي النقص ، وطريقه أن يعين المتيقن ، نعم لو ذكر قدرا دل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه ( وقيل يعتبر سمع قرنه ) بفتح فسكون وهو من سنه كسنه ; لأنه أقرب ( في صحته ويضبط التفاوت ) بين سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الدية ، ورد بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعول عليه ( وإن ) ( نقص ) السمع ( من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ) ( ووجب قسط التفاوت ) من الدية فإن كان بين مسافتي السامعة والأخرى النصف فله ربع الدية ; لأنه أذهب ربع سمعه فإن لم ينضبط فحكومة كما علم مما مر


حاشية الشبراملسي

( قوله : اختبر بنحو صوت ) قال في شرح الروض : ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ا هـ .

وقد يفيد ذلك قول الشارح حتى يعلم إلخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل ا هـ سم على حج

( قوله : بأنه لم يزل من جنايتي ) قد يقال : التنازع في مطلق الزوال فذلك بحسب الصورة واللفظ ، وإلا فالمقام يقتضي أنه إنما زال سمعه بجنايته حتى كأن المدعي يقول : زال سمع المجني عليه بجنايتك ، والجاني يريد بحلفه دفع ذلك عنه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته

( قوله : وإلا وجبت ) أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة ، لكن يبقى الكلام [ ص: 336 ] في محل الخبيرين ما هو حتى لو فقدا من محل الجناية ووجدا في غيره هل يجب قصدهما أولا أو يفرق بين بعد المسافة وقربه ؟ فيه نظر ، والأقرب أنهما إن كانا بمسافة القصر وجب على مريد إسقاط الأرش قصدهما ، وإلا فلا ، أو يقال : لا يتقيد ذلك بمسافة ; لأنه بزواله وجب الأرش على الجاني ، فإن أحضرهما سقط الطلب عنه وإلا طولب لاشتغال ذمته بالأرش ظاهرا حتى يوجد ما يسقطه ، ولعل هذا أوجه

حاشية المغربي

( قوله : أو نحو رعد ) في جعل هذا من المعطوف على فعلنا ذلك ما لا يخفى لأنه ينحل المعنى إلى أنه إذا اختبر بنحو الصوت فانزعج بنحو رعد يكون كاذبا وهو غير مراد كما لا يخفى ( قوله : بأن عرف ) لعل المراد بأن كان عارفا أي خبيرا بمراتب النقص

التالي السابق


الخدمات العلمية