ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه ، وللإمام الاقتصار عليه إلا إن كان إمام جميع محصورين لم يتعلق بعينهم حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز ولا نساء متزوجات ورضوا بالتطويل ولم يطرأ غيرهم وقل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا فيزيد كالمنفرد ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت إلى آخره وهو مشهور ، وصح فيه أخبار أخر : منها : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .
ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . ومنها : اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره ، وبأيها افتتح حصل أصل السنة ، ولكن الأول أفضلها قاله في المجموع ، وظاهره استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر وهو ظاهر خلافا للأذرعي .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان إلخ ) صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ، ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره ( قوله : وللإمام ) أي يسن له ، قوله الاقتصار عليه : أي ما تقدم من دعاء الافتتاح ( قوله : وقل حضوره ) عبارة حج : وإن قل حضوره ا هـ .