( ولو ) ( طلب سلطان ) أو نحوه ممن تخشى سطوته ولو قاضيا بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك ( من ذكرت ) عنده ( بسوء ) جري على الغالب فطلبها بدين ، وهي كما قاله البلقيني مخدرة مطلقا أو برزة وهو ممن تخشى سطوته ، فإن لم تخش منه فلا أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها ، ولعل تقييده بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا بالأولى ( فأجهضت ) أي ألقت جنينا فزعا منه ولا يعترض باختصاص الإجهاض بالإبل لغة ; لأن عرف الفقهاء بخلافه فلم ينظر لذلك ( ضمن ) بضم أوله ( الجنين ) بالغرة أي ضمنتها عاقلته ، وخرج بأجهضت ما لو ماتت فزعا فلا ضمان ولا ولدها الشارب لبنها بعد الفزع لعدم إفضائه لذلك عادة ، نعم إن ماتت بالإجهاض فعلى عاقلته ديتها [ ص: 351 ] كالغرة ، ولو قذفت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف ، بخلاف ما لو ماتت فلا ، كما لو أفسد ثيابها حدث خرج منها فزعا ، ولو أتاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها مثلا فأخذها فأجهضت اتجه عدم الضمان حيث لم يوجد من واحد منهما نحو إفزاع ، نعم يظهر حمله على من لم تتأثر بمجرد رؤية الرسول .
أما من هي كذلك لا سيما ، والفرض أنه أخذها فتضمن الغرة عاقلتهما ، وينبغي للحاكم إذا أراد طلب امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو طلب سلطان أو نحوه ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد ( قوله : أو برسوله ) اعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل ، وقال : أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم كما في الجلاد كما هو ظاهر ا هـ سم على منهج .
ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا ، فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر ، والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ، ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول ; لأن الأصل عدم الزيادة
( قوله : أو كاذب عليه ) الضمان في هذه على عاقلته ا هـ سم على منهج
( قوله : مطلقا ) تخشى سطوته أم لا ، فلا يرد عليه أن مثله ما لو لم تذكر به كأن طلبت بدين وهي قوله إلخ ا هـ حج
( قوله : بالأولى ) وقد تمنع الأولوية بأن ذكرها بسوء مظنة لعقوبتها فيؤثر ذلك فيها ، بخلاف من لم تذكر بسوء ، فإن طلبها مع عدم ذكرها بسوء يجوز أن يكون لا لغرض العقوبة بل ليسألها عن حال من شهد عنده لمشاهدة أو نحو ذلك
( قوله : أي ضمنتها عاقلته ) أي السلطان أو الكاذب
( قوله : فلا ضمان ) أي لها
( قوله : ولا ولدها ) أي ولا يضمن ولدها إلخ
( قوله : لذلك عادة ) أي فلا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك
( قوله : بالإجهاض ) أي بسببه [ ص: 351 ]
( قوله : ضمنت عاقلة القاذف ) أي ضمان شبه عمد
( قوله : ولا أتاها برسول الحاكم إلخ ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما .
أما إذا كان بإرساله فهو ما تقدم في قوله بنفسه أو برسوله
( قوله : على من لم تتأثر إلخ ) يؤخذ من هذا حكم حادثة وقع السؤال عنها ، وهي شخص تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن ، وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه
( قوله : وينبغي للحاكم ) أي يجب
حاشية المغربي
( قوله : فطلبها بدين ) ليس في كلامه خبر لهذا فيما رأيت من النسخ