( قوله : ضمنه ) أي ضمان شبه عمد ا هـ زيادي ( قوله : مميزا ) التقييد به واضح من حيث الحكم ، أما من حيث الخلاف ، فإن قلنا عمد الصبي عمد فلا ضمان أو خطأ ضمنه التابع كما أشار إلى ذلك المحلي بقوله : وفي الصورة الأولى لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا عمده خطأ ضمنه التابع له هذا ولم يذكر الشارح محترز قوله مميزا ولعله ضمان التابع مطلقا ; لأن فعل غير المميز كلا فعل فينسب وقوعه للتابع
( قوله : أنه عليه ) [ ص: 352 ] أي المكره نصف الدية أي دية عمد
حاشية المغربي
( وقيل إن لم يمكنه إلخ . ) صوابه : ولا ينافيه قول المصنف ولو وضع صبيا في مسبعة ، فأكله سبع فلا ضمان ، وقوله : إذ هو مفروض إلخ . يعني : إذ بعض ما صدقاته الذي هو محل الخلاف بينه وبين الضعيف ( قوله : لا ضمان على المكره ) كان ينبغي أن يثبت قبله لفظ حيث أو نحوه فتأمل ( قوله : أو ألجأه إلى السبع ) أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع ، والفرق بينه [ ص: 352 ] وبين ما مر ظاهر