صفحة جزء
ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقط وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي ، فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ، أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته ، وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك ، ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته ، وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي ( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) في تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة إن كان لهما نوع تمييز ; لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد ( وقيل إن أركبهما الولي ) لغير ضرورة ( تعلق به ) أو بعاقلته ( الضمان ) لما فيه من الخطر ، وجوازه مشروط بسلامة العاقبة ، والأصح المنع إن أركبهما لمصلحتهما وإلا لامتنع الأولياء من تعاطي مصالح المحجور عليهم ، نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة لكونها جموحا أو شرسة أو لكونه ابن سنة مثلا ضمنه ، وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه البلقيني ، لكن قال الزركشي في شرح المنهاج : يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره ، وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما [ ص: 364 ] ( ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه فيضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وسواء أتعمد الصبي في هذه الحالة أم لا ، وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط ، وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب ، وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني


حاشية الشبراملسي

( قوله : فعلى عاقلة كل منهما نصف دية ) أي شبه عمد ، وقوله فديتهما على عاقلته دية شبه عمد أيضا

( قوله : فنصف ديته ) شبه عمد

( قوله : وعلى عاقلته ) أي الظالم ، وقوله نصف دية شبه عمد

( قوله : وكذا لو مشى على نعل ) ولو اختلفا في أنه بفعلهما أو بفعل الماشي وحده ليكون عليه ضمان الجميع فيحتمل تصديق الماشي ; لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على النصف

( قوله : ككاملين ) أي ، وإن أركبهما الولي لغير ضرورة

( قوله : لكونها جموحا ) أي تغلب راكبها ، وفي المختار : رجل شرس سيئ الخلق ، وعليه فالجموح والشرسة متساويان أو متقاربان

( قوله : ضمنه ) أي ولزمه كفارتان م ر

( قوله : من أب وغيره ) ومنه الأم حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه ( قوله : والثاني أوجه ) أي قوله : إنه من له ولاية تأديبه إلخ وهو من كلام م ر ، وقوله : ولو أركبهما أجنبي : أي [ ص: 364 ] ولو كان صبيا ( قوله : وهو كذلك ) أي لتعديه بإركابهما

حاشية المغربي

( قوله : والثاني أوجه ) يحتمل الثاني من كلامي الزركشي وهو الموافق لما في التحفة ، ويحتمل الثاني من الأقوال الثلاثة الذي هو كلام الزركشي الأول وهو الموافق لما في حاشية الزيادي ( قوله : في المتن ولو أركبهما أجنبي ) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو [ ص: 364 ] ظاهر مما مر

التالي السابق


الخدمات العلمية