صفحة جزء
( ولسيده ) بنفسه أو نائبه ( بيعه ) أو بيع ما يملكه منه ( لها ) أي لأجلها بإذن المستحق أو تسليمه ليباع فيها ( وفداؤه ) كالمرهون ، ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم يختر السيد بيع الجميع أو يتعذر وجود راغب في البعض وإذا اختار فداءه لم يلزمه إلا ( بالأقل من قيمته ) يوم الجناية ( وأرشها ) ; لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وإنما اعتبرت قيمته يوم الجناية كما حكي عن النص ، وجزم به ابن المقري في روضه لتوجه طلب الفداء فيه ; لأنه يوم تعلقها ، واعتبر القفال يوم الفداء ; لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء ، وحمل النص على منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة ، وجرى على ذلك ابن المقري في شرح إرشاده وقال الزركشي إنه متجه ، واعتمده الشيخ أيضا ، نعم إن منع من بيعه ثم نقصت قيمته عن وقت الجناية اعتبرت قيمته وقتها ( وفي القديم بأرشها ) بالغا ما بلغ


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولسيده بيعه ) ع : في تعليق القاضي أن الذي ذكره منصور الفقيه أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث الجناية في الخطأ وتكون الدية فيه مؤجلة في ثلاث سنين في رقبته ا هـ سم على منهج .

والظاهر من إطلاق المصنف خلافه وأنه يباع حالا ، ويؤيده أنهم لم يفرقوا بين العمد وغيره .

على أنه قد يقال في ذلك تفويت لبعض قيمته

( قوله : ويقتصر ) أي البائع ( قوله : وإنما اعتبرت قيمته إلخ ) معتمد

( قوله : وقال الزركشي إنه ) أي الحمل

( قوله : نعم إن منع من بيعه ) يتأمل موقع هذا الاستدراك فإنه إن كان على قوله أولا يوم الجناية لم يظهر ، وإن كان على قوله يوم الفداء فهو عين الحمل السابق

حاشية المغربي

( قوله : نعم إن منع من بيعه إلخ . ) أي إذا قلنا بكلام القفال ، على أن هذا الاستدراك لا حاجة إليه مع ما قدمه من حمل القفال للنص على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية