( ولو ) ( ألقت ) المرأة بالجناية عليها ( جنينين ) ميتين ( فغرتان ) أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين ، أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي ( أو ) ألقت ( يدا ) أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم ( فغرة ) واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بان بالجناية ، وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد .
نعم لو ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده ; لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال ، وظاهر أنها لو ألقت أكثر من يدين لم يجب لما زاد حكومة ; لأنهم جعلوا الغرة في الجنين كالدية في غيره .
أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في يد أو رجل سوى نصف غرة ، كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ، ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية ( وكذا لحم قال القوابل ) أي أربع منهن ( فيه صورة ) ولو لنحو يد أو رجل ( خفية ) لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده ( قيل أو قلن ) ليس فيه صورة ظاهرة ، ولا خفية ولكنه أصل آدمي و ( لو بقي لتصور ) والأصح [ ص: 382 ] أنه لا أثر لذلك كما لا أثر له في أمية الولد ، وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم ( وهي ) أي الغرة في الكامل وغيره ( عبد أو أمة ) كما نطق به الخبر بخيرة الغارم لا المستحق ، وعلم من ذلك امتناع الخنثى كما قاله الزركشي والدميري ، ويؤيده قولهم : يشترط كونه سالما من عيب المبيع ، والخنوثة عيب فيه ( مميز ) وإن لم يبلغ سبع سنين ، واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جري على الغالب فلا يلزم قبول غيره لانتفاء كونه من الخيار مع احتياجه لكافل ، والغرة الخيار ومقصودها جبر الخلل ، فاستنبط من النص معنى خصصه ، وبه فارق إجزاء الصغير مطلقا في الكفارة ; لأن الوارد ثم لفظ الرقبة فاكتفي فيها بما تترقب فيه القدرة على الكسب ( سليم من عيب مبيع ) فلا يجبر على قبول معيب كأمة حامل وخصي وكافر بمحل تقل الرغبة فيه ; لأنه ليس من الخيار ، واعتبر عدم عيب المبيع هنا كإبل الدية ; لأنهما حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيهما شائبة المالية فأثر فيهما كل ما يؤثر في المال وبهذا فارق الكفارة والأضحية ( والأصح قبول كبير لم يعجز ) عن شيء من منافعه ( بهرم ) ; لأنه من الخيار ، بخلاف الكفارة ; لأن الوارد فيها لفظ الرقبة .
والثاني لا يقبل بعد عشرين سنة .
والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد
حاشية الشبراملسي
( قوله : بان بالجناية ) أي انقطع
( قوله : تعددت ) أي الغرة
( قوله : بعدده ) أي البدن
( قوله : أما إذا عاشت ) محترز قوله وماتت
( قوله : أي أربع منهن ) وحضورهن منوط بالمجني عليه ، فإن أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه . [ ص: 382 ]
( قوله : وبه فارق إجزاء الصغير مطلقا ) أي مميزا أو لا
( قوله : لم يعجز بهرم ) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر ا هـ سم على حج .
وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه .
وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب
( قوله : بخلاف الكفارة ) المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم وعبارته ثم : فيجزئ صغير ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم ، والكلام في هرم يمنع من شيء من منافعه ، أما غيره فيجزئ كما أفهمه التقييد بقوله عن شيء من منافعه
حاشية المغربي
( قوله : ولم يتحقق اتحاد الرأس ) قد ينافيه قوله : الآتي لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال ، إذ قضية الأول إمكان ذلك ، إلا أن يقال : إن كونه لا يكون له بدنان هو بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه ، فإذا تحققنا خلافه بأن وجد رأس له بدنان بالفعل انخرم ذلك الاستقراء إذ هو [ ص: 382 ] ناقص كما لا يخفى فتأمل ( قوله : بخلاف الكفارة إلخ . ) كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم ، إذ الغرة والكفارة في ذلك سواء ، فلا مخالفة ، وانظر إلى قوله لأن الوارد فيها إلخ . بعد إثبات المخالفة فإن قضيته الموافقة وهي القبول لا المخالفة فليحرر