( وشهادة العدل ) الواحد : أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله ( لوث ) ; لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم ( وكذا عبيد أو نساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله ، وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ ، ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ; لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع
حاشية الشبراملسي
( قوله : وشهادة العدل ) ع : وأما قوله : فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك . قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها . وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بالعداوة ونحوها ، قال القاضي : ويرد عليها مثل هذا في قبول الإقرار للوارث ا هـ . أقول : قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها ، وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله ا هـ سم على منهج .
وقوله : فلان قتلني ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ، ولا بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ، ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية ; لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه ; لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه
( قوله : لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن ادعى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق ثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث
( قوله : لأنه ) أي إخباره ( قوله : كما علم مما مر أول الباب ) الذي تقدم أنه لو قال قتله أحدهم وكان ثم لوث حلفهم ، ومقتضاه أنه ليس له أن يحلف حيث وجد اللوث ، اللهم إلا أن يفرق بين الدعوى بأن أحدهما قتله مع وجود اللوث وبين شهادة البينة بأن أحدهما قتله فليتأمل
( قوله : أو كليهما ) بأن يقول قتله هذان لكنه مشكل مع قول الشاهد قتله أحدهما فليتأمل