( ولو )
( ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا ( قتله فلان وكذبه ) الابن ( الآخر ) صريحا ( بطل اللوث ) فلا يخالف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله ; إذ جبلة الوارث على التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخر ، بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت ، أو قال : لا أعلم أنه قتله أو قال : إنه قتله ،
[ ص: 392 ] وبحث
البلقيني أنه لو
شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا ، فلمن لم يكذبه أن يحلف معه خمسين ويستحق ( وفي قول لا ) يبطل كسائر الدعاوى ، ورد بما مر من الجبلة هنا ( وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ) ويرد بما مر أيضا إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره ، ولو
عين كل غير معين الآخر من غير تعرض لتكذيب صاحبه أقسم كل الخمسين على ما عينه وأخذ حصته ( ولو )
( قال أحدهما ) وقد ظهر اللوث ( قتله زيد ومجهول ) عندي ( وقال الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول ) عندي لم يبطل اللوث بذلك وحينئذ ( حلف كل ) خمسين ( على من عينه ) إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر ( وله ) أي كل منهما ( ربع الدية ) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه