صفحة جزء
( ولو ) ( أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه ) أي القتيل أو كنت غائبا عند القتل أو لست الذي رئي معه سكين ملطخ على رأسه أو نحو ذلك مما مر ( صدق بيمينه ) ; لأن الأصل عدم حضوره ، وبراءة ذمته وعلى المدعي عدلان بالأمارة التي ادعاها وإلا حلف المدعى عليه على نفيها وسقط اللوث وبقي أصل الدعوى


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإلا حلف المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ، والأقرب ما قاله الزيادي ; لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ، ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون يمينا فليراجع وليحرر ، ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية