( قوله : وإلا حلف المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ، والأقرب ما قاله الزيادي ; لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ، ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون يمينا فليراجع وليحرر ، ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع