( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة في الأصح ) ; لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة .
ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهد ; لأنه لم يطابق دعواه ، ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة عن القتل الموصوف وهو غير بعيد ، إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم ، فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ ، وأيده البلقيني فقال : متى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى ، وأقسم بلا خلاف ، ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ، ثم قال : ويعلم من هذا أن قول المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم ا هـ غير مسلمة . والمعتمد كلام الأصحاب الموافق له ما في الكتاب المحمول على وقوع دعوى مفصلة ، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا ، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا
حاشية الشبراملسي
( قوله : كأن أخبر عدل إلخ . ) مراده بذلك دفع قول من قال إن تصوير هذا الخلاف مشكل ، فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما نبه عليه حج ( قوله : ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده ) أي ، وإن لم يكن ذلك قسامة لأن القسامة مجرد الأيمان ( قوله : ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ . ) فيه أمور : منها أنه سيأتي له تسليم أن إطلاق الأصحاب يفهم ما ذكر ، غاية الأمر أنه حمله على ما يأتي فكيف تكون دعوى أن إطلاقهم بفهم ما ذكر غير مسلمة والمدعي هو الرافعي ، ومنها قوله : وأيده البلقيني فقال إلخ . صريح في أن تأييد البلقيني هو المذكور في قوله فقال متى ظهر إلخ . ومنها أنه صريح [ ص: 393 ] في أن الضمير في قوله ثم قال ويعلم إلخ . يرجع إلى البلقيني ; ومنها أنه ربما أوهم أن التأييد من قول المدعي المذكور وكل ذلك في غير محله كما يعلم من مراجعة التحفة التي تصرف هو في عبارتها هذا التصرف