صفحة جزء
( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال ) وقوفا مع النص ولحرمة النفس فيصدق [ ص: 393 ] المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يقسم في طرف ) وفي [ ص: 393 ] تعليق ابن أبي هريرة ثم قولهم لا قسامة في الطرف صادق بأن يكون الواجب مقدار ديات : أي بأن قطع يديه ورجليه وأعمى عينيه وأصم أذنيه

التالي السابق


الخدمات العلمية