عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب دعوى الدم
فهرس الكتاب
فصل فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
393
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال )
وقوفا مع النص ولحرمة النفس فيصدق
[
ص:
393 ]
المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولا يقسم في طرف ) وفي
[
ص:
393 ]
تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=12535
ابن أبي هريرة
ثم قولهم لا قسامة في الطرف صادق بأن يكون الواجب مقدار ديات : أي بأن
قطع يديه ورجليه وأعمى عينيه وأصم أذنيه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة