( إلا في عبد ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ( في الأظهر ) فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة ، ومقابله مبني على أنها لا تحملها
حاشية الشبراملسي
( قوله : فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم ) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبتت بينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة ; لأن القيمة تجب عليه ثم تتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه
( قوله : بناء على الأصح ) يتأمل وجه البناء ، فإن مقتضى ثبوت اللوث أن يحلف السيد ويطالب بالقيمة العاقلة إن قلنا بتحملهم والقاتل نفسه إن قلنا بعدم التحمل
حاشية المغربي
( قوله : ولو مدبرا إلخ . ) هو غاية في جريان الخلاف