( قوله : لم يقبل في الأصح ) قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكر أولا لعفو ، ولكن في الخطيب ما نصه : وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص ; لأن العفو غير معتبر أو لا ; لأنه أسقط حقه ؟ لم أر من تعرض له ، والظاهر الأول