( وتقبل شهادة البغاة ) لتأويلهم إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية فلا تقبل حينئذ لبعضهم ولا ينفذ قضاؤهم لهم حينئذ ، ولا يختص هذا بالبغاة كما يعلم من الشهادات ( و ) يقبل أيضا ( قضاء قاضيهم ) لذلك لكن ( فيما يقبل فيه قضاء قاضينا ) لا في غيره كمخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي ، والمتجه وجوب قبول ذلك كما هو ظاهر كلامهم ، ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ ( إلا ) راجع للأمرين قبله ( أن يستحل دماءنا ) وأموالنا واحتمل ذلك فلا يقبل لانتفاء العدالة ، ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ، ويؤخذ من العلة أن المراد الاستحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب ، وما في الروضة في الشهادات من قبول شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء والقاضي كالشاهد محمول على المؤول لذلك تأويلا محتملا وما هنا على خلافه ( وينفذ ) بالتشديد ( كتابه بالحكم ) إلينا جوازا ; لأنه حكم والحاكم به من أهله بل لو كان الحكم الواحد منا على واحد منهم فالمتجه وجوب تنفيذه قاله الأذرعي ( ويحكم ) جوازا أيضا ( بكتابه ) إلينا ( بسماع البينة في الأصح ) لصحته أيضا ، ويستحب لنا عدم تنفيذه والحكم به استخفافا بهم ، وينبغي أن يكون محله حيث لا ضرر على المحكوم له ، فإن تضرر كأن انحصر تخليص حقه في ذلك نفذناه ، والثاني لا لما فيه [ ص: 405 ] من إقامة منصبه وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين
حاشية الشبراملسي
[ ص: 404 ] ( قوله : كالخطابية فلا تقبل ) أي ما لم يبين السبب ا هـ دميري بالمعنى ونقله سم على منهج عن شرح الروض
( قوله : ولا يختص هذا ) أي قبول الشهادة بل يعم غيرهم من المبتدعة
( قوله : ويقبل أيضا قضاء قاضيهم ) أي وجوبا ، وقوله لذلك : أي لتأويلهم
( قوله : ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ ) أي من سن عدمه ( قوله : راجع للأمرين ) أي الشهادة وقضاء قاضيهم
( قوله : ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ) أي بخلاف ما لو استحلوه بتأويل كما يأتي في قوله وما في الروضة في الشهادات إلخ ( قوله : ويستحب لنا عدم تنفيذه ) أي ما لم يكن لواحد منا كما تقدم قريبا ، وقوله [ ص: 405 ] نفذناه : أي وجوبا
حاشية المغربي
( قوله : ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر إلخ . ) عبارة التحفة : فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهر فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ ورد وذاك فيما إذا لم يتصل به أثره ، ويفرق بأن الإلغاء هنا فيه ضرر عظيم بخلافه ثم انتهت ، وهي صريحة في أن الحكم في المحلين واحد ، غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به ، وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب ، بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب ، وحاول الشهاب سم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله ويفرق بأن الإلغاء : أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم : أي ترك مجرد التنفيذ ( قوله : أو احتمل ذلك ) أي بأن لم يدر أنه ممن يستحل أو لا كما في التحفة ( قوله : بل لو كان إلخ . ) انظر ما موقع الإضراب