( ولو ) ( أقاموا حدا ) أو تعزيرا ( أو أخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم ) صح لاعتقادهم التأويل المحتمل فأشبه الحكم بالاجتهاد ، ولما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية ولأن جندهم من جند الإسلام ، ورعب الكفار قائم بهم ، وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار ، وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني ( وفي الأخير ) وهو تفرقتهم ما ذكر بل فيما عدا الحد ( وجه ) أنه لا يعتد به لئلا يتقووا به علينا
حاشية الشبراملسي
( قوله : وقياسهم على أهل العدل ) أي في أنه يشترط بقاء شوكتهم إلى وقت الوجوب وإلا فلا يعتد بما قبضوه لعدم تأهلهم وقت الوجوب لقبضه