ثم قطع الإسلام ( بنية ) لكفر ويصح عدم تنوينه بتقدير إضافته لمثل ما أضيف إليه ما عطف عليه كنصف وثلث درهم حالا أو مآلا فيكفر بها حالا كما يأتي ، وتسمية العزم نية غير بعيد وتردده في قطعه الآتي ملحق بقطعه تغليظا عليه ( أو ) ( قول كفر ) عن قصد وروية ، فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر ( أو ) ( فعل ) مكفر وسيفصل كلا من هذه الثلاثة وقدم منها القول ; لأنه أغلب من الفعل وظاهر فيشاهد بخلاف النية ولعله حكمة إضافته للكفر بخلاف الأخيرين فاندفع ما قيل ينبغي تأخير القول عن الفعل ; لأن التقسيم فيه ( سواء ) في الحكم عليه عند قوله الكفر ( قاله استهزاء ) كأن قيل له قص أظفارك فإنه سنة ، فقال : لا أفعله وإن كان سنة ، أو لو جاءني بالنبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق ، فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته ( أو عنادا ) بأن عرف أنه الحق باطنا وامتنع أن يقر به ( أو اعتقادا ) وهذه الثلاثة تأتي في النية أيضا وحذف همزة التسوية ، والعطف بأو صحيح إذ هو لغة ، وإن كان الأفصح ذكرها والعطف بأم .
( قوله : عن قصد وروية ) تأمل فإن القصد كاف في حصول الردة ، وإن لم يكن عن تأمل ونظر في العواقب ، فلعله أراد بالروية مجرد الاختيار فهو تأكيد ( قوله : أو إكراه واجتهاد ) أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد والاستدلال ا هـ سم على حج ( قوله وسيفصل كلا ) أي في قوله فمن نفى إلخ
( قوله : ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه ) أي فلا كفر ولا حرمة أيضا
( قوله : وبه فارق قبوله في نحو الطلاق ) ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله
( قوله : على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني ) أي أنه يجوز أن يطلق عليه سبحانه وتعالى ما لا يشعر بنقص وقوله : أو الغزالي : أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو ( قوله : ولا دليل فيه ) أي الحديث
( قوله : من هذا القبيل ) أي وجه المقابلة ( قوله وهو لا يدل على غيره ) أي غير المضاف
( قوله : يا صاحب كل نجوى ) أي كلام خفي لا يطلع عليه
( قوله : ليعزم ) أي يصمم الداعي
( قوله : وهو دليل واضح للفقهاء هنا ) أي في إطلاق الصانع عليه سبحانه وتعالى
( قوله : كالمعوذتين ) بكسر الواو فيه رمز إلى أن سقوطهما من مصحف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الإجماع على قرآنيتهما
حاشية المغربي
( قوله : الآتي ) وصف لتردده ( قوله : واجتهاد ) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد ( قوله : وقدم منه القول ) أي في التفصيل ( قوله : وظاهر فيشاهد بخلاف النية ) انظر ما معنى كون القول يشاهد ، وهلا قال بخلاف النية والفعل : أي فإن الفعل ، وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب ، مع أن قوله بخلاف الآخرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل ( قوله : كأن قيل له قص أظفارك إلخ . ) صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع [ ص: 415 ] قوله : وبه فارق قبوله في نحو الطلاق ) انظر الصورة التي لا تقبل التورية في الطلاق ويقبل فيها باطنا ( قوله : أو المقيد ) أي إن نونا ( قوله : كالمعوذتين ) بكسر الواو المشددة بضبطه