( وشرطه ) التزام الأحكام ، فلا حد على حربي ومؤمن ، بخلاف المرتد لالتزامه الأحكام و ( التكليف ) فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا ) ( السكران ) المتعدي بسكره فيحد ، وإن لم يكن مكلفا على الأصح تغليظا عليه ; لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب فالاستثناء منقطع ( وعلم تحريمه ) فلا حد على جاهل به .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن لم يكن مكلفا على الأصح ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه
( قوله : فلا حد على جاهل به ) أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء .