صفحة جزء
( وحد المحصن ) رجلا أو امرأة ( الرجم ) إلى موته بالإجماع ; لأنه { عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية } ، ولا يجمع بين الجلد والرجم عند جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم والإحصان لغة : المنع ، وورد في الشرع لمعان : الإسلام والعقل والبلوغ ، وفسر بكل منها قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } والحرية كما في قوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والتزويج كما في قوله تعالى { والمحصنات من النساء } والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى { محصنين غير مسافحين } وهو المراد هنا ( وهو مكلف ) وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ، نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا [ ص: 427 ] وجب الحد في أصح الوجهين ، ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا تسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ، ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران ( حر ) كله ، فمن به رق غير محصن ( ولو ) هو ( ذمي ) ; لأنه { صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين و كانا قد أحصنا } فالذمة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم . فإذا عقدت له ذمة وزنى

رجم ( غيب حشفته ) كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ) ولو مع نحو حيض وعدة شبهة ; لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها ، بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد كما قال ( لا فاسد في الأظهر ) لحرمته لذاته فلم يحصل به صفة كمال ، وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة ، والثاني ينظر إلى النكاح ، نعم لو كان له زوجة ولها منه ولد وثبت زناه بالبينة وأنكر وطء زوجته صدق بيمينه ، ولا يؤثر ذلك في نسب الولد ; لأنه يثبت بالإمكان ( والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطئ في نكاح صحيح ; لأن شرط الإصابة كونها بأكمل الجهات فاشترط من كامل أيضا ولا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حالة النوم ; لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة ، وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه ، وقضية كلامه اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى ، فلو أحصن ذمي ثم حارب وأرق ثم زنى رجم ، والذي صرح به القاضي أنه لا يرجم ، قال ابن الرفعة : وعليه فيجب أن يقال : المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر مكلف حالة الوطء والزنى ، فعلم أن من وطئ ناقصا ثم زنى كاملا لا يرجم ، بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق ، والثاني يكتفى به في غير الحالين .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وهو مكلف ) أي المحصن الذي يرجم

( قوله : وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ) [ ص: 427 ] يتأمل هذا فإن الظاهر منه أنه لو زنى صبيا وبلغ في أثناء الوطء واستدامه يرجم وليس مرادا فإنه يشترط لوجوب الرجم سبق الإحصان ، ولا يتحقق إلا بإيلاج حشفته مكلفا في النكاح الصحيح كما يأتي ، وعليه فلا يتصور زناه صبيا بعد إحصانه ثم يبلغ ويستديم الوطء فلعل ما هنا تصوير لمجرد وجوب الحد أو لتحصيل الإحصان وهو الظاهر ، نعم يمكن تصويره بما لو جن بعد تزوجه ثم وطئ حال جنونه فأفاق في أثناء الوطء واستدامه ، وهذا كله بناء على أن قوله مكلف معتبر في وجوب الحد وهو غير مراد ، فإن التكليف المعتبر في وجوب الحد تقدم في قوله وشرطه : أي الحد التكليف ، فما هنا إنما هو بيان لما يحصل به الإحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم .

[ فرع ] نص الشافعي على أن الكافر إذا أسلم سقط عنه حد الزنى ، وهذا مبني على أن التوبة تسقط الحد والمعتمد عدم السقوط فيكون المعتمد وجوب الحد

( قوله : صدق بيمينه ) أي فلا يكون محصنا

( قوله : في نسب الولد ; لأنه ) أي نسب الولد

( قوله : قال ابن الرفعة إلخ ) معتمد .

حاشية المغربي

( قوله : رجلا أو امرأة ) لا يناسب قول المصنف الآتي غيب حشفته على أنه سيأتي قوله : وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة ( قوله : بكل منها ) المعنى بجميعها ( قوله : وهو المراد هنا ) فيه نظر لا يخفى ( قوله : وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء ) أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي ، والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ( قوله : نعم لو أولج ظانا إلخ . ) هذا الاستدراك لا محل له هنا ، وإنما محله عند قول المصنف المار .

وشرطه التكليف لأن صورة الوجهين أن من زنى جاهلا بالبلوغ ثم بان أنه كان وقت الزنى بالغا هل يلزمه الحد أو لا .

وعبارة العباب وفيمن زنى جاهلا ببلوغه ثم بان بالغا وقته وجهان انتهت وكأن الشارح ظن أن قوله ، وإن طرأ تكليفه إلخ . الذي تبع فيه غيره معناه ، وإن طرأ التكليف في أثناء الزنى [ ص: 427 ] مع أنه غير متأت على أن الاستدراك على هذا الفهم ليس له موقع أيضا كما لا يخفى ( قوله : يوجب اشتراطه إلخ . ) عبارة التحفة يوهم اشتراطه إلخ . ( قوله : أصلي عامل ) انظره مع ما تقدم له استيجاهه وعبارة التحفة : ويتجه أن يأتي في نحو الزائد ما مر آنفا ( قوله : أو استوفاها ) يعني : مطلق اللذة

التالي السابق


الخدمات العلمية