( قوله : ومن ورثه الولد ) أي من زوجة وأخ من أم مثلا
( قوله : ولكنه يعزر للأذى ) هل مثله بقية الحقوق فيعزر الأصل عليها لولده أو لا .
ويفرق بأن الأذى في القذف أشد من غيره فيه نظر ، وقضية ما ذكره من التعليل أنه لا فرق فيعزر لفرعه على بقية الحقوق ، ثم رأيت في الشارح في فصل التعزير أنه لا يعزر له في غير القذف
( قوله : إن قلنا بجوازه ) أي على المرجوح ( قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ ) قد يمنع الورود حينئذ ; لأن المعنى ولا له من حيث إنه له ، وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره ، وقوله أيضا : لئلا إلخ قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثه الولد إلا أن يمنع صدقا أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها فليتأمل ا هـ سم على حج
( قوله : فيحد لها بشرطه ) [ ص: 437 ] أي شروطه المذكورة في قوله : شرط حد القاذف إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه ) هذا من تصرفه ، وسببه أنه فهم أن قولهم مع عدم الإثم معناه عدم الإثم من الفرع فاحتاج لتصويره بما ذكره مع أنه يفهم ثبوت الإثم للفرع في تعزير الأصل له بل هو غير صحيح كما يعلم بالتأمل ، فالصواب حذف ما زاده على قولهم مع عدم الإثم الذي معناه عدم الإثم من الأصل .
وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين : أحدهما أنه عقوبة قد تدوم .
والثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما ( قوله : لئلا يرد إلخ . ) قالسم : قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثة الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها ، ثم قال : وقد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة أخرى ا هـ [ ص: 437 ] قوله : ما لو كان لزوجة ولده ولد إلخ . ) أي والمقذوف الزوجة