صفحة جزء
( ولو أخرج نصابا من حرز مرتين ) بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب وتممه في الثانية ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) بأن لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا ( قطع في الأصح ) إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ; لأن فعل الإنسان يبنى على فعله ، لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع والثاني ما يبقيه ، ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع ; لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة .

وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع ، وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإعادة الحرز ) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز ، أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك ; إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه

( قوله : أو نائبه ) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه

( قوله : دون غيرهما ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه : ثم قال م ر .

إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها ( قوله : أو تخلل أحدهما ) ويتصور في إعادة الحرز بإعادة غيره له بأن أعاده نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك

( قوله : إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ) ع : هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم ; لأنه حرز بالنسبة له ولغيره ، وأيضا فكيف يقطع ، والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضا ، وذلك ; لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال ا هـ سم على منهج وكتب على حج بعد نقله ما ذكر بحروفه ما نصه : والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى ، نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ، ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا ; لأنهما سرقة واحدة ، ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل ا هـ . وقوله ويمكن دفع الأول أيضا : أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه هذا .

ويمكن الجواب عن الثالث أيضا بأن يعلم المالك هتك الحرز ولم يعلم بالسرقة كأن وجد الجدار منقوبا ولم يعلم بسرقة شيء من البيت

( قوله : في الصورة الثانية ) هي ما لو تخلل علم المالك يعده كما يصرح به قوله ; لأن المالك مضيع إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 441 ] ( قوله : في الصورة الثانية ) يعني : إذا تخلل علم المالك ولم يعد وهذا تبع فيه الجلال المحلي ، لكن الجلال صور الثانية المذكورة قبل ذلك كالأولى بالشخص فساغ له هذا التعبير ، بخلاف الشارح فليس في كلامه أولى وثانية ، وإنما قال أو تخلل أحدهما الصادق بالصورتين من غير تعيين أولى ولا ثانية

التالي السابق


الخدمات العلمية