عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب قطع السرقة
فهرس الكتاب
فصل في فروع متعلقة بالسرقة
فصل في شروط السارق الذي يقطع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
442
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( ولو )
( نقب وعاء حنطة ونحوها ) كجيب أو كم أو أسفل غرفة ( فانصب ) منه ( نصاب )
أي مقوم به على التدريج ( قطع ) به ( في الأصح ) ; لأنه هتك الحرز وفوت المال فعد سارقا .
والثاني ينظر إلى عدم إخراجه ، أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا وقول
[
ص:
442 ]
الشارح
في تعليل الأصح لهتكه الحرز الخارج به نصاب فالخارج بالجر صفة لهتكه .
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله : فانصب منه نصاب ) لو أخذه مالك بعد انصبابه قبل
[
ص:
442 ]
الدعوى به هل يسقط القطع ; لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع ا هـ
سم
على
حج
.
والأقرب سقوط القطع لما سيأتي ; لأن
السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي
لم يقطع لانتفاء إثباته عليه .
حاشية المغربي
( قوله : وفوت المال ) قد يفيد أنه لو
[
ص:
442 ]
أدركه المالك بعد الانصباب وأخذه
لا قطع ، وكلام غيره قد يفيد خلاف ذلك ، لكن نظر فيه
سم
من جهة أن القطع إنما يثبت بعد دعوى المالك وقد تعذرت دعواه هنا بعد أخذه ماله فليراجع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم