صفحة جزء
( ولو ) ( نقب وعاء حنطة ونحوها ) كجيب أو كم أو أسفل غرفة ( فانصب ) منه ( نصاب ) أي مقوم به على التدريج ( قطع ) به ( في الأصح ) ; لأنه هتك الحرز وفوت المال فعد سارقا .

والثاني ينظر إلى عدم إخراجه ، أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا وقول [ ص: 442 ] الشارح في تعليل الأصح لهتكه الحرز الخارج به نصاب فالخارج بالجر صفة لهتكه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فانصب منه نصاب ) لو أخذه مالك بعد انصبابه قبل [ ص: 442 ] الدعوى به هل يسقط القطع ; لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع ا هـ سم على حج .

والأقرب سقوط القطع لما سيأتي ; لأن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه .

حاشية المغربي

( قوله : وفوت المال ) قد يفيد أنه لو [ ص: 442 ] أدركه المالك بعد الانصباب وأخذه لا قطع ، وكلام غيره قد يفيد خلاف ذلك ، لكن نظر فيه سم من جهة أن القطع إنما يثبت بعد دعوى المالك وقد تعذرت دعواه هنا بعد أخذه ماله فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية