صفحة جزء
( ولو ) ( سرق ) مسلم أو غيره ( خمرا ) ولو محترمة ( وخنزيرا ) وكلبا ولو مقتنى ( وجلد ميتة بلا دبغ ) ( فلا قطع ) ; لأنه ليس بمال ، وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مر ، بخلاف جلد دبغ وخمرة تخللت ولو بفعله في الحرز ( فإن ) ( بلغ إناء الخمر نصابا ) ولم يقصد بإخراجه إراقتها وقد دخل بقصد سرقته ( قطع ) به ( على الصحيح ) ; لأنه أخذه من حرزه بلا شبهة .

والثاني ينظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع ، أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو محترمة ) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد ( قوله : كما مر ) أي في قوله هي لغة : أخذ الشيء ( قوله : بخلاف جلد دبغ ) أي فإنه يقطع به ; لأن له قيمة وقت الإخراج

( قوله : ولم يقصد بإخراجه إراقتها ) أي ويصدق في ذلك

( قوله : أو دخل بقصد إفساده ) لو دخل بقصد سرقته وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة ا هـ سم على حج .

التالي السابق


الخدمات العلمية