والثاني ينظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع ، أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو محترمة ) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد ( قوله : كما مر ) أي في قوله هي لغة : أخذ الشيء ( قوله : بخلاف جلد دبغ ) أي فإنه يقطع به ; لأن له قيمة وقت الإخراج
( قوله : ولم يقصد بإخراجه إراقتها ) أي ويصدق في ذلك
( قوله : أو دخل بقصد إفساده ) لو دخل بقصد سرقته وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة ا هـ سم على حج .